برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل

 

اولا: الاهداف :  

ورد في المادة (5) من القانون ما يلي :

1- تأمين فرص عمل جديدة وتقليص البطالة .

2- تقديم الدعم للراغبين بالعمل والقادرين عليه من المشمولين بأحـكـام هـذا القانون وخصوصا في المناطق الاكثر فقرا.

3- اعادة ترتيب الباحثين عن العمل لتناسب قدراتهم مع متطلبات سوق العمل وادخالهم  في  برامج ذات صلة بالعمل والتكييف مع ظروف العمل المحيطة .

4- زيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.

5- مـراقـبـة واقـع سوق الـعـمـل وتـحولاتـه لتـتعامل مـع الـمـتـغيرات الـخــاصة بـنسـب الـبطـالـة.

6- مساعدة اصحاب المشاريع من الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون للحصول على الـتراخـيـص الرسمية في تشجيع مشاريعهم .

7- تشجيع اقامة حاضنات في اسناد انشاء المشاريع .

8- اتباع اجراءات مبسطة  تساعد على تسجيل المشروع .

9- استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرامجيات التي تعتـمد اساسا على المعرفة والمهارة .

 

ثانيا :تعليمات وضوابط منح القرض :

1- يدير طالب القرض مشروعه بنفسه حصراً .

2- لا يقل عمر طالب  القرض عن (18) سنة ولا يزيد عن (55) سنة .

3- لا يحق للمقترض تغيير طبيعة نشاط المشروع او موقع المشروع الا بــعد استحصال الـموافقات الرسمية

4- مبلغ القرض (20/30/50 ) مليون دينار عراقي واستناداً الى دراسـة لجنة الجدوى الاقتـصادية .

5- لا يحق لمن اسـتفاد مـن اي مشروع سابق او من القروض الحـكومـيـة الـحـصول عـلـى القرض .

6- يـجـب شـمـول العمال العاملين في المشروع  بـالضمان الاجـتـماعي حسـب مـبـلـــــغ الـقرض :-

    أ‌- (20.000.000)  (عشرون مليون دينار عراقي)  عـــامل واحد .

    ب‌- (30.000.000)  (ثلاثون مليون دينار عراقي) عـاملان اثنـان .

    ت‌- (50.000.000)  (خمسون مليون دينار عـراقي) ثـــلاثة عمـــال.

7- لا يـحـق للـطـلـبـة الـمستـمريـن فــي الـدراسـة الــصـبـاحـية الـتـقــديـم لـلحصـول عــلى قرض .

8- لا يستحق القرض من هو :

    أ‌- ;موظف حكومي ، ملاك ، عقد ، اجير يومي

    ب‌-  مـتـقـاعـد

    ت‌- مسـتفيد مـن قـانـون الـحمـايـة الاجـتـماعية وقانون هيئة ذوي الاعاقة قانون الضمان الاجتماعي .

9-  تـلـتـزم المشاريع الصناعية بقانون الخدمات الصناعية وضوابــط وتـعـلـيـمـات (وزارة الـــصحة -وزارة البيئة -وزارة صناعة ) .

10- يمنح القرض لغرض أنشاء المشاريع  فـقـط  .

11- يتـم تـسـديـد الـقسـط الاول بعـد سـنة مـــن تاريخ منح القرض ويتـم التـــســديـد خـلال خـمـس سنوات .

12- تؤول ملكية المشروع في حال وفاة المقترض الى الورثة الشرعيـين بـمـوجـب القسـام الشرعي وحجة الوصايا بالحقوق والالتزامات.

13- بقاء المشروع  قائما واستقبال لجان المتابعة  في اي وقت  لحين تسديد كـــامل مــــبلغ القرض

 

ثالثا  : التقديم للشمول :

1- يـتـم الـتـقـديـم للـشمـول الـكتـرونـيا عنـد فـتح بــاب الـتـقديم على الموقع الالكتروني لـدائـرتـنــــا (منصة مهن ) .

2-  لا يـمكـن لـغير الـباحـث عـن الـعمـل الـمسجل فـي قـاعــدة بـيانــات الـعطلين التقديم لـلـشـمول .

3- يتـم فـرز اسمـاء المتقدمين للشمول الكترونيا بموجب خوارزمية واطلاق اسماء الفائزين بالقرض بشكل دوري على شكل وجبات .

4- على الراغبين بالتقديم التسجيل في منصة مهن كحساب جديد او استرجاع حسابهم بالنسبة للمسجلين في قاعدة البيانات القديمة

 

رابعا : الية الشمول :

1- اشراك المرشح للشمول بالقرض بدورات تأهيلية .

2- يتم منح القرض على دفعتين للمشاريع الجديدة بشرط

أ‌- قيام المقترض بتنفيذ المشروع خلال (90) يـــــوم من تاريخ الدفعة الاولى وبخلافه يعتبر مخالف لتعليمات الاقراض ويتم اتـخاـذ الاجــراءات القـانونـية بـحـقـه ومطـالـبتـه باعـادة مبلـغ الـقرض .

ب‌- زيارة المشروع وتثبيت موقعه من قبل لجنة الكشف ورقيا والكترونيا واستلام عقد الايجار ويـتـم انجاز معاملة الصرف دون الحاجة الى مراجعة المقترض اســـتنادا الــى تقـريـر الـلـجنـة وعـقـد الايجار

 

خامسا : المستمسكات والوثائق المطلوبة لترويج معاملة القرض : 

1- المستمسكات الثبوتية

    أ‌- هوية الاحوال المدنية + شهادة الجنسية او البطاقة الموحدة .

    ب‌- البطاقـة التموينية .

    ت‌- بـطـاقـة الـسـكــن.

    ث‌- بطاقة التسجيل في قاعدة البيانات (الاستشارية )

2- صــور فــوتـغـرافـيـة عـــدد اثـنـان .

3- تاييد مجلس بلدي لمن مر على اصدار بطاقة السكن سنة كاملة .

4- تـأيـيـــد اسـتـمــرار بــالــخــدمــة يـــذكـــر فـــيــــه :

    أ‌- معنون الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة العمل والتدريب المهني .

    ب‌- ذكر عبارة (زود بهدذا التأييد لغرض كفالة ( اسم المقترض ) .

    ت‌- ذكر مقدار الراتب وحسب مبلغ القرض

         - مبلغ القرض عشرون مليون الراتب   400   الف دينار .

         - مبلغ القرض ثلاثون مليون الراتب     600   الف دينار .

         - مبلغ القرض خمسون مليون الراتب   800   الف دينار .

5- اسـتـمـارة تـعـهـد دائـرة الـكـفـيـل .

 

سادسا : الحوافز والسماحات الممنوحة لطالبي القروض :

1- ان مبالغ القروض الممنوحة من الصندوق معفاة من الفوائد المصرفية بموجب قانون رقم (10) لسنة 2012 .

2- ان الـمـشـاريـع الـمقامـة بـدعم مـن قـروض الصندوق معفاة من جميع الرسوم والضـرائـب بـمـوجـب الـقانـون رقـم (10) لسنة 2012 بما فيها رسم الطابع .

3- يسدد  القرض بشكل اقساط سنوية خـلال (5) سنوات بـعـد انـتـهـاء فـتـرة الـسمـاح .

4- يحق للمقترضين ذوي المشاريع ذات الطبيعة المتشابهة في حالة توفر مقومات نجاح  مشاريعهم بناء على رغبتهم وتـوصـية مـن الـشعـبة الجغرافية من اقامة شركة تضامنية لاكثر من قرض ولغاية ثـلاث قروض كـحـد اقـصى وبـموجـب عقد يبرم في القسم القانوني على ان لا تتجاوز مجموع مـبالـغهـم الـحد الاعـلـى لمبلغ القرض الوارد في القانون .

5- لا يتحمل طالب القرض اية التزامات مالية اثناء ترويجه لمعاملة طلب القرض

6- لا يجوز الاعفاء من تسديد الاقسـاط الـمالـيـة بـاعـتـبـارها رأس مـال الصندوق .

 

سابعا :الرسوم والغرامات :

1- تستوفى اجور خدمة من المقـترض مـقـدارها (10.000) عـشرة الاف دينار عراقي عند  صرف مبلغ القرض .

2- فــي حالـة تـأخـيـر تسديـد الاقساط السـنويـة لأي سبب كان  تستوفى فائدة تأخيرية بـنسـبـة (2%) اثـنـان من الـمـئة مــن مبلغ القسط المستحق عن كل يوم تأخير .

3- يلزم من  حصل على قرض خـلافا لاحـكـام هـذا الـقانـون بـأعـادة كـامل مبلغ القرض مـع غـرامـة مـقـــدارها (10%) عـشـرة مـن الـمـئـة مـن مبـلـغ الـقــرض وذلـك خـلال (30) ثلاثون يوم من تاريخ تبليغه بالامر الاداري بالمخالفة  .

2024 All rights reserved to Ministry of Labour and Social Affairs ©
System designed by IMMAP in partnership with GIZ-PSD